نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 155
< فهرس الموضوعات > مفهوم الطلب < / فهرس الموضوعات > من شارع أو متشرّع أو غيرهما ، في كتاب أو سنّة أو عبارة فقيه أو غيرها ، متعلَّقاً بعبادةٍ أو عقدٍ أو إيقاعٍ أو حكمٍ أو نحوها ، يقضي بالصحّة وجمع الشروط وفقد الموانع وترتّب الغرض ، لا مجرّد الجواز وعدم الحظر لأنّ الظاهر من ذلك بيان جواز ما يترتّب عليه الأثر المراد منه كسائر المؤثّرات والآثار . مع أنّ الاقتضاء في العبادات على وجه اللزوم لأنّها مع عدم الصحّة تعود تشريعاً محرّماً ، فلا تكون جائزة . ومن تتبّع آيات الكتاب والأخبار وكلام الأصحاب لا يبقى معه شكّ في ذلك ولا ارتياب . فتخصيص القوم هذه المسألة بمسألة الأمر بقصد المثال أو إرادة الاقتضاء من وجه ثانٍ ، وإلا فلا فرق ما بين صيغة الأمر وغيرها ، بلفظة افعل وغيرها ، مقصوداً بها الوجوب أو الندب ، أو غيرهما ممّا يتضمّن الجواز . ولو جعلنا الصحّة عبارة عن سقوط القضاء لم تكن ملازمة عقليّة بينها وبين الجواز في العبادات ، على نحو غيرها من المعاملات . البحث الثامن في أنّ ما دلّ على مجرّد مطلق الطلب والإرادة من أيّ لغةٍ كانت بعبارة لا يستفاد الندب أو غيره من صيغتها أو من قرينة خارجة عنها ، من خبرٍ أو إنشاء ، بصيغة « افعل » أو غيرها تفيد الإيجاب [1] صادرة ممّن كان . وتترتّب عليه صفة الوجوب مع الصدور عن مفترض الطاعة ، من شارع أو سيّد أو وليّ أو أحد الوالدين ونحو ذلك . ويتأكَّد الاقتضاء في « افعل » لقوّة دلالة صيغتها وللخبر قوّة من وجهٍ آخر لاقتضائه الوقوع ، والوجوب إليه أقرب . ويدلّ على الدلالة في المقامين ، أنّه أكمل أفراد المطلق وأكثرها وإن كانت أنواع