نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 156
< فهرس الموضوعات > صيغة الأمر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأوامر الندبية < / فهرس الموضوعات > غيره أكثر ، وأنّ الظاهر من حال كلّ مريد الإلزام ، كما يظهر من تتبّع كلمات أهل اللغة والعرف ، ومن أحاط خُبراً باحتجاج الأئمّة عليهم السلام وأصحابهم بما في الكتاب ، والأخبار النبوية ، وكلمات القدس ، والأنبياء السابقين ، والسلف الماضين بلغ في ذلك حدّ اليقين . وتخصيص البحث بصيغة الأمر في كلام كثيرٍ منهم [1] يمكن تنزيله على المثال ، أو بيان اقتضاء الصيغة من جهة نفسها لأنّ ما عداها إنّما جاءت دلالته من ملاحظة أحوال المخاطبين والخطاب . ولا يبعد القول بأنّ مجرّد الحكم بالرجحان مستفاداً [2] من عقل أو نقل يكفي في ثبوت صفة الوجوب للعلم بأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام فعلوه ولو مرّة ، وبضميمة وجوب التأسّي يثبت الوجوب . ويقوى في النظر إثبات قاعدة جديدة ، وهي : البناء على أنّ ما دخل في الفرائض المعروفة ، والواجبات المألوفة من العبادات الواجبة بالالتزام أو الفرائض الخمس أو شهر الصيام أو الزكاة وما يتبعها ، والحجّ والعمرة والجهاد وما يتبعها ممّا تعلَّق بها ، أو بما يدخل في العبادات الموظَّفة ، شطراً كان أو شرطاً أو ترك منافٍ داخل في حكم الواجب والشرط ، والخارج خارج إلا أن يقوم دليل الإيجاب أو الشرطيّة . فما ورد من التعقيبات ومن جملتها ، جبر المقصورة . ومن الأذكار ، ومن جملتها : ما يقال عند طلوع الشمس وعند غروبها . ومن الزيارات ومنها : زيارة النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم والحسين عليه السلام ، ومقدّماتها وآدابها . ومنها : الغسل للجامعة وقراءة القرآن والدعوات . ومنها : الصلاة على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم مطلقاً أو عند ذكره أو سماعه ، وآداب الأكل والشرب والنكاح والتخلَّي سوى ما دلّ الدليل على تحريمه ، وآداب دخول المساجد والحمّام ومكارم الأخلاق إلا ما علم تحريمه بعقل أو نقل ، إلى غير ذلك ، يبنى على الندب ، كما يظهر من تتبّع السيرة لصاحب البصيرة ،
[1] كالمحقق في معارج الأُصول : 61 ، والعلامة في مبادئ الوصول : 91 ، والفاضل التوني في الوافية : 67 . [2] في « م » ، « س » : ولا مستفاداً .
156
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 156