[ 1 ] وهذا إذا لم يكن حكم الخبرين مذكورا ظاهرا في القرآن والسنة . [ 2 ] ( فان تساويا كذلك ) يعني أن يكون مضمون أحد الخبرين مخالفا لبعض فرق العامة ، أو لم يكن مذكورا عندهم بتاتا ، ومضمون ثانيهما مخالفا لبعض آخر ، فبالنتيجة يكون مضمون كلا الخبرين مخالفا لهم من جهة . [ 3 ] كما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة : ( . . . ينظر إلى ما هم اليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ، ويؤخذ بالآخر ) ( الوسائل 18 / 75 باب وجوه الجمع بين الأحاديث ، الحديث 1 ) . [ 4 ] ( فان تساويا ) في ميل حكام الجور إليهما ، أو في عدم ميلهم اليهما . [ 5 ] الخبر محذوف ، أي يجب الأخذ به . [ 6 ] أي فان تساوى الخبران المتعارضان في مجيئهما عن الامام المتأخر . [ 7 ] عملا بما ورد في ذيل مكاتبة محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان ( عليه السّلام ) : « وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا » ( نفس المصدر الحديث 39 ) .