[ 1 ] حاصل ما قيل هنا أنّ العامل بالخبر مخيّر في صورة التكافؤ من سائر الجهات المذكورة إذا كان موضوع الحكم عباديا ، وأما إذا كان غيره بأن كان من المعاملات سواء كانت مالية أم دموية أم بضعية ، فلا يجري فيها التخيير ، لأنّ الحكم فيها بالاحتياط . [ 2 ] كرواية بعض أصحاب الاجماع عن مجهول الحال ، وقد ادعى الشيخ في « العدة » اجماع الطائفة على العمل بروايات من لا يروي أو لا يرسل الا عن ثقة ، مثل محمد ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى السابري ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، لكن ناقش فيه سيدنا الخوئي بوجوه أربعة في مقدمة رجاله فراجع . [ 3 ] أو كون الرجل وكيلا للإمام ( عليه السّلام ) ، أو كونه من أصحاب الصادق ( عليه السّلام ) الا مع ثبوت ضعفه ، أو كونه من مشايخ الإجازة ، أو كثير الرواية عن المعصوم الا مع ثبوت ضعفه ، كعلي بن حمزة البطائني ، وغير ذلك .