إسم الكتاب : كشف الأسرار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 515)
قوله كرّ من ماء عند سؤال السائل عن الحمار والجمل ، لأنه لا يمتنع أن يكون ( عليه السّلام ) أجاب بما يختصّ حكم الحمار ، وعوّل في حكم الجمل على ما سمع منه من وجوب نزح الماء كلَّه ، فأما الخمر فانّه ينزح ماء البئر كلَّه إذا وقع فيها شيء منه على ما تضمّن الخبران ( 2 ) ، ويؤيّد ذلك أيضا .
[ 1 ] راجع « الحبل المتين » ص 119 . [ 2 ] منهم الصدوق في « الهداية » ص 48 س 19 ( الجوامع الفقهية ) والمحقّق في « المختصر النافع » ص 2 ، ونسب إلى المشهور في « مفتاح الكرامة » ج 1 ص 106 س 12 ( الحجري ) . [ 3 ] في مقام الجمع بين الأخبار في ذيل هذا الحديث . [ 4 ] راجع « التهذيب » ج 1 ص 241 ح 695 . [ 5 ] أي بفحوى الخطاب .