[ الحديث الثالث ] 3 - وما رواه [1] الحسين بن سعيد ( 1 ) عن النضر عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : ان سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء ، فان مات فيها ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كله . فما تضمّن هذان الخبران من وجوب نزح الماء كله عند وقوع البعير هو الذي أعمل عليه ، وبه افتي ولا ينافي ذلك الخبر الأوّل من
[ 1 ] راجع « المختلف » ص 6 س 16 ط القديم . [ 2 ] قد عرفت أنّ « الصبّ » يراد منه الكثرة عرفا وان لم يكن ظاهرا فيها لغة . [ 3 ] كما في اللغة . [ 4 ] تقدم في الحديث ( 91 ) . [ 5 ] تقدّم في باب حكم ما يقع في البئر ويغيّر أحد أوصافه ، راجع الحديث ( 84 ) . [1] التهذيب ج 1 ص 241 ح 695 .