[ الحديث الرابع ] 4 - ما رواه [1] محمّد بن علي ( 2 ) بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في البئر يبول فيها الصّبي أو يصبّ فيها بول أو خمر ؟ فقال ينزح الماء كله . فما تضمّن هذا الخبر من ذكر البول مع الخمر محمول على أنه إذا تغيّر أحد أوصاف الماء ، لأنه إذا لم يتغيّر فانّ له قدرا بعينه ينزح على ما نبيّنه فيما بعد .
[ 1 ] هذا اعتراض السيد ( ره ) على الشيخ ( ره ) في تأويله الخبر ( 91 ) حيث قصّر نزح كرّ من الماء على الحمار دون الجمل ، والحال أنهما مذكوران معا في سؤال السائل حيث قال : « حتى بلغت الحمار والجمل » فعبّر عن هذا التأويل ب « لغز وتعمية » لغاية بعده . [ 2 ] بقوله : « فما تضمّن هذا الخبر من ذكر البول مع الخمر محمول الخ » . [ 3 ] راجع ص ( 253 ) تعليقة الرقم « 3 » [1] التهذيب ج 1 ص 241 ح 696 .