يتضمّن هذا الخبر من جواز سؤر طيور لا يؤكل لحمها مثل البازي والصقر إذا عري منقارهما من الدم ، مخصوص من بين ما لا يؤكل لحمه في جواز استعمال سؤره . [ الحديث الثاني ] 2 - وكذلك ما رواه [1] إسحاق بن عمار ( 1 ) عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّ
[ 1 ] يعني في الحال ، بعد الغيبة والاحتمال المذكور . [ 2 ] في هذه الملازمة نظر ، من وجود الفرق بين الانسان الملتزم عادة التطهير ، وبين الحيوانات ، نعم ، إذا كان شخص غير مبال في المبال وغيره ، فلا محيص فيه عن استصحاب النجاسة . [ 3 ] « شرح الارشاد » للعلامة الأردبيلي ( في سؤر الجلَّال وآكل الجيف ) . [1] التهذيب ج 1 ص 419 ح 1323 ، الفقيه 1 / 20 ح 28 ص 5 .