أبا جعفر ( عليه السّلام ) كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الاناء أن يشرب منه ويتوضأ منه . الوجه فيه أن نخصّه من بين ما لا يؤكل لحمه من حيث لا يمكن التّحرز من الفأرة ويشقّ ذلك على الانسان فعفي لأجل ذلك عن سؤره .
[ 1 ] « الفهرست ص 2 » .