تتوضأ منه ( 1 ) ولا تشرب منه ، وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة ؟ فقال : إن كان في منقارها قذر لم تشرب ولم تتوضأ منه ، وإن لم تعلم أنّ في منقارها قذرا توضأ منه واشرب . وهذا خبر عام في جواز سؤر كل ما يؤكل لحمه من سائر الحيوان ، وأنّ ما لا يؤكل لحمه لا يجوز استعمال سؤره ، وقد بيّنا أيضا في كتابنا ( تهذيب الأحكام ) ما يتعلق بذلك واستوفينا فيه الأخبار ، وما
[ 1 ] كما استظهره من أمثال هذا الخبر في ( روضة المتقين ) 1 / 66 . [ 2 ] كمسح المنقار على الأرض .