responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الأسرار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد نعمة الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 205


الكراهية ( 1 ) بدلالة الخبر المتقدم ولا يجوز التنافي بين الأخبار .


[ 1 ] وهو « الإراقة » وأراد منه الملزوم وهو « عدم الانتفاع » . [ 2 ] وهو قوله ( عليه السّلام ) « لا ينتفع بما يقع فيه » . [ 3 ] وهو السيد محمد بن علي الموسوي العاملي صاحب المدارك . [ 4 ] يعني أنه على تقدير ذكر الأمر بالإراقة . [ 5 ] لأنّ الإراقة لا تكون مكروهة بل تكون مستحبة . [ 6 ] إشارة إلى ضعف ما أورده المحشي ( ره ) على الشيخ ( ره ) وحاصله : أنّ ههنا اشكالين على الشيخ ( ره ) وتأويلا في الخبر . ( أما الاشكال الأول ) فهو أنّ التعبير بالأمر بالإراقة غير سديد لأن لسان الخبر « عدم الانتفاع » . ( وأما الاشكال الثاني ) فهو أنه بعد حمل « عدم الانتفاع » على لازمه وهو الإراقة ، كان المتعين التعبير بالاستحباب ، لا الكراهة ، لأن النهي التنزيهي عن الانتفاع أمر استحبابي بضده ، وهو عدم الانتفاع ، أي الإراقة .

205

نام کتاب : كشف الأسرار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد نعمة الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست