[ الحديث الثالث ] 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد ( 1 ) بن يحيى [1] عن محمد بن عيسى اليقطيني عن النضر بن سويد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي
( وأما التأويل ) فهو : أنّ ههنا خبرين ، الأول : الرقم ( 58 ) الذي حاصله عدم البأس في الوضوء من الماء الذي وقع فيه الوزغ ، والثاني الرقم ( 59 ) القائل : لا ينتفع بما يقع فيه الوزغ وضوءا كان الانتفاع أو شربا ، فيخصّص هذا العام بالخبر الخاص السابق المجيز للوضوء فتكون النتيجة عدم المنع في الوضوء بلا كراهة وعدم الجواز في الشرب . ( وقد أجاب ) سيدنا الجد ( قده ) عن ذلك بأنّ التعبير باللازم عن الملزوم شايع في المحاورات ، وليس من الشواذ التي لا يصار إليها بلا قرينة ، والتعبير بالكراهة بلحاظ الملزوم ( وهو عدم الانتفاع ) . ( وأما التأويل المذكور ) ( وهو تخصيص العام بالخاص ) فغير صحيح ، لأنّ صدر الخبر الثاني ( الرقم 59 ) وقع فيه السؤال عن الوضوء والشرب ، فذيله ( وهو لا ينتفع بما يقع فيه الوزغ ) يرجع اليهما ، فيقع التعارض بين الخبرين ، ومقتضى الجمع بينهما هي الكراهة . [1] التهذيب ج 1 ص 420 ح 1327 . « 2 » رجال النجاشي ( 765 ) ص 287 .