يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ فقال : لا باس به . [ الحديث الثاني ] 2 - محمد بن أحمد ( 1 ) بن يحيى [1] عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشّاب جميعا عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه . قال الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن ( رحمه اللَّه ) : ما تضمّن هذا الخبر من حكم الوزغة والأمر بإراقة ما يقع فيه . محمول . على ضرب من