[ الحديث التاسع ] 9 - أحمد بن محمد ( 1 ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن مهران الجمال قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحمير ، ويغتسل منها الجنب أيتوضأ منها ؟ فقال : وكم قدر الماء ؟ قلت : إلى نصف الساق والى الركبة ، فقال : توضأ منه [1] .
[ 1 ] راجع ص 132 . [ 2 ] يعني أنّ هذه الحياض يرد فيها طاهر العين كالسباع والدواب ، ونجس العين كالكلاب . [1] التهذيب ج 1 ص 417 ح 1317 وأخرج الكليني في الكافي ج 3 ص 4 ح 7 وليس فيه ( وتشرب منه الحمير ) .