[ الحديث العاشر ] 10 - الحسين بن سعيد ( 1 ) عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) إنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فتكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث ؟ فقال : ان عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا [1] يعني افرج الماء بيدك ثم توضأ فانّ الدين ليس بمضيق فان اللَّه عزّ وجل يقول * ( ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ) * [2] . فالوجه في هذه الأخبار كلها أن نحملها على أنه إذا كان الماء أكثر من كر فإنه إذا كان كذلك لا ينجس بما يقع فيه ، إلا أن يتغير أحد أوصافه حسب ما قدّمناه وما تضمنت من الأمر بالوضوء من الجانب الذي ليس فيه الجيفة ، أو بتفريج الماء ، يكون محمولا على الاستحباب والتنزّه ، لأنّ النّفس تعاف مماسة الماء الذي تجاوره الجيفة ، وان كان حكمه حكم
[ 1 ] بسماعة بن مهران الماضي ذكره في ح 8 . [1] فقل هكذا - أي فافعل هكذا ، فانّ « القول » قد يجييء بمعنى الفعل ( الوافي ج 4 / 7 باب أحكام المياه ) فعليه لا حاجة إلى تبديل « فقل » ب « فافعل » كما فعله في الاستبصار ط طهران . [2] التهذيب ج 1 ص 417 ح 1316 .