[ الحديث السابع ] 7 - وعنه عن القاسم بن محمد ( 1 ) عن أبان عن زكَّار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) أكون في السفر فأتي الماء النقيع ويدي قذرة فأغمسها في الماء ؟ فقال : لا بأس [1] . [ الحديث الثامن ] 8 - محمد بن علي بن محبوب ( 2 ) عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الحياض يبال فيها ؟ فقال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول [2] .
[ 1 ] بالقاسم بن محمد الجوهري الماضي ذكره في ح 50 . [ 2 ] أما تمشّيه على مذهب ابن أبي عقيل ، فلأنّ كلمة « النقيع » أحد معنييه الماء العذب البارد ، وظاهره الماء القليل ، و « القذر » ظاهر في النجاسة ، فيدلّ على عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة المستفاد من قول الإمام ( عليه السّلام ) : « لا بأس » . وأما تمشّيه على مذهب المشهور فلأنّ « النقيع » له معنى آخر أيضا ، وهو : « البئر الكثيرة الماء » وهذا ظاهر في الماء الكثير ، مع احتمال أن يكون المراد من القذر مجرد الوساخة ، لا النجاسة ، فلا يعارض هذا الخبر بالأخبار المتظافرة الدّالَّة منطوقا ومفهوما على انفعاله . [1] التهذيب ج 1 ص 416 ح 1314 . [2] التهذيب ج 1 ص 415 ح 1311 .