التّطيّب والتلذّذ حسب دون وجه اللَّه تعالى ، ويكون قوله : « يغتسل به » يكون المعنى فيه رفع الحظر عن استعماله في الغسل ، ونفي السّرف عنه ، وان كان لا يجوز به استباحة الصلاة . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : « ماء الورد » الذي وقع فيه الورد ، لأنّ ذلك يسمّى ماء ورد وان لم يكن معتصرا منه ، لأنّ كلّ شيء جاور