إسم الكتاب : كشف الأسرار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 515)
غيره فإنه يكسبه اسم الإضافة وان كان المراد به المجاورة ، كما يقولون ماء الحب ، وماء البئر ، وماء المصنع [1] وماء القرب ، وكل ذلك إضافة مجاورة ، وفي ذلك اسقاط التعلق بالخبر .
[ 1 ] ( لا يخفى ) أنّ في الشرع ما يمنع استعمال المايعات غير الماء المطلق في الإزالة ، وهو استصحاب النجاسة ، وإن شئت قلت : إنّ المطهرات منصوصة تعبدية تحتاج إلى دليل شرعي قطعي ، والماء مطهر شرعي آية ورواية واجماعا ، وغيره مما يشك في جواز استعماله في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة ، وكل ما كان مشكوكا في التطهير لا يكون كافيا فيه . وأما ما ورد في كفاية المايعات ، ان لم يخدش في سنده كان حمله على التقية أولى ، [1] ( المصنع ) : ما يصنع لجمع الماء نحو البركة والصهريج والجمع مصانع .