( رحمه اللَّه ) اختار في الأرطال أن تكون بالبغدادي ، وغيره من أصحابنا اعتبر أن تكون بالمدني ، وليس ههنا خبر يتضمن ذكر الأرطال غير هذا الخبر ، وهو مع ذلك أيضا مرسل وإن تكرر في الكتب فالأصل فيه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، والقول باعتبار الأرطال البغدادية أقرب إلى الصواب ، لأنها تقارب المقدار الذي اعتبرناه في الأشبار ، وإذا اعتبرنا المدني بعد التقارب بينهما ، فالعمل بذلك أولى لما قدمناه ، ويقوّي هذا الاعتبار أيضا ما : [ الحديث الخامس ] 5 - رواه ابن أبي عمير [1] قال روي لي عن عبد اللَّه ، يعني ابن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : أنّ الكرّ ستمائة رطل .
[ 1 ] راجع « الفقيه » ص 3 ، باب المياه الرقم [ 2 ] . [1] التهذيب ج 1 ص 43 ح 119 .