إسم الكتاب : كشف الأسرار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 515)
[ الحديث السادس ] 6 - وروى هذا الخبر ( 1 ) محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد اللَّه بن المغيرة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال قلت له : الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ؟ قال إذا كان قدر كر لم ينجّسه شيء والكرّ ستمائة رطل [1] . ووجه الترجيح بهذا الخبر في اعتبار الأرطال العراقية أن يكون المراد به رطل مكة لأنه رطلان ، ولا يمتنع أن يكونوا ( عليهم السّلام ) أفتوا السائل على عادة بلده ، لأنه لا يجوز أن يكون المراد به أرطال أهل العراق ، ولا أرطال أهل المدينة لأنّ ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا ، فهو متروك بالاجماع .
[ 1 ] ( لا يخفى ) أنّ الراوي ( محمد بن مسلم الثقفي ) وان كان بالأصالة من الطائف الا أنه انتقل إلى الكوفة وعرف فيها بها ، قال النجاشي : « وجه أصحابنا بالكوفة » وعليه يشكل حمل الرطل على المكي بعد تسليم تقديم عرف السائل على عرف المتكلم . [1] التهذيب ج 1 ص 414 ح 1308 .