بن مهران عن أبي بصير قال : سألته عن كر من ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان ؟ قال : لا تتوضأ منه ولا تشرب منه . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء إما طعمه أو لونه أو رائحته ، فأما مع عدم ذلك فلا باس باستعماله حسب ما تقدّم من الأخبار الأولة ، والذي يدل على هذا المعنى ما [1] . [ الحديث التاسع ] 9 - أخبرني به الشيخ ( رحمه اللَّه ) عن أحمد ( 1 ) بن محمد بن الحسن عن [2]
[ 1 ] بل في « المصباح » : النقيع : البئر الكثيرة الماء ، وعليه فلا يتناول اللفظ الماء القليل حتى يكون الخبر من أدلة اعتصامه . [ 2 ] يعني استحباب عدم الوضوء به ، والتنزّه عنه ، هذا ، ولكن مقتضى الاصطلاح التعبير بالكراهة . [1] صلته ( أخبرني ) يأتي في الحديث الآتي . [2] التهذيب ج 1 ص 40 ح 111 .