أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن محمد بن عيسى عن ياسين الضّرير عن حريز بن عبد اللَّه عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنه سئل عن الماء النقيع [1] يبول فيه الدّواب ؟ فقال : ان تغيّر الماء فلا تتوضأ منه ، وان لم تغيّره أبوالها فتوضأ منه وكذلك الدّم إذا سال في الماء وأشباهه . [ الحديث العاشر ] 10 - وبهذا الاسناد عن سعد ( 1 ) بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمرو اليماني عن أبي خالد القمّاط أنه سمع أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول في الماء يمرّ به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة ؟ فقال : أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه ، وإن لم يتغيّر ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ . [ الحديث الحادي عشر ] 11 - فأما ما رواه الحسين ( 2 ) بن سعيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
[ 1 ] والأولى أن يقال : « والمسؤول هو الرضا ( عليه السّلام ) . . . الخ » إذ المكتوب اليه غيره ، كما هو ظاهر من قول إسماعيل بن بزيع : « كتبت إلى من يسأله » . [1] النقيع : البئر الكثيرة الماء . « 2 » التهذيب ج 1 ص 40 ح 112 . « 3 » التهذيب ج 1 ص 418 ح 1319 .