responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الأسرار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد نعمة الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 113


( ومنها ) أن تكون مطابقة لظاهر القرآن ( 1 ) : إما لظاهره أو عمومه أو دليل خطابه أو فحواه . ( 2 )


[ 1 ] يعني أنّ ثبوت حكم اللَّقب ، لا يدلّ على انتفائه عن غير ذلك اللَّقب ، لا بالدلالة المطابقية ، ولا التضمنية ، ولا الالتزامية ، فقولنا : « الصلاة واجبة » مثلا لا يدلّ على انتفاء الوجوب عن غير الصلاة بشيء من الدلالات ، أما بالأوليين فواضح ، وأما بالالتزامية فلعدم الملازمة بين وجوب الصلاة وعدم وجوب الصوم ، لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا ولا غيرها . [ 2 ] والخطاب في المنافع نحو قوله تعالى « أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » ( النساء 34 ) والخطاب في المضارّ نحو قوله تعالى « وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » ( البقرة 195 ) . [ 3 ] الذكرى ص 5 س 6 ، ط الحجري .

113

نام کتاب : كشف الأسرار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد نعمة الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست