فصل غير لبن المرضعة سواء كان لبن مرضعة أخرى ، أم من جنس مأكول أو مشروب آخر ، فإنّ الظاهر من كون الرضاع في يوم وليلة كون الوقت في هذا الظرف منحصرا في الرضاع وهو واضح . وأمّا الشرط الثاني فواضح التصوير والمدرك ، فإنّه متّحد مع العدد تصويرا ومدركا . وأمّا الثالث ، أعني : وحدة الفحل فتصوّر التعدّد في العدد كان واضحا ، لما مرّ من عدم مضريّة الفصل بغذاء آخر ، فيمكن أن يرضع الطفل بلبن فحل عشرة ، ثمّ انطلقت وزوّجت بآخر وحملت منه وأكمل البقيّة من لبنه ، وكان قوت الطفيل في البين غذاء آخر . وأمّا في التقدير الزماني فتصوّر أيضا ممكن ، لكن في فرض نادر ، وهو أن تكون المرأة ذات لبن من زوجها ، فانطلقت وبقي اللبن إلى أنّ تزوّجت بآخر وحملت منه ، وكان الباقي من البن الأوّل مقدار يوم فأرضعت طفلا بهذا المقدار الباقي ، ثمّ تجدّد في ثديها من أوّل الليلة لبن الثاني فأرضعت طفلا الطفل في الليلية بلبنه . هذه خلاصة الكلام في شروط نشر الحرمة بالرضاع ، بحيث لو انتفى شيء من هذه الشروط الستّة لم ينشر الحرمة بين المرتضع أو أحد من أصوله وفروعه وحواشيه ، وبين الفحل والمرضعة ، أو أحد من أصولهما وفروعهما وحواشيهما . وهنا شرط آخر في حصول الأُخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين ، لا بين المرتضع وأولاد المرضعة أو صاحب اللبن نسبا ، وهو اشتراط وحدة الفحل ، فلو أرضعت بلبن فحل غلاما تمام العدد ، ثمّ أرضعت جارية بلبن فحل آخر كذلك ، صارت هي أمّا له ولها والفحل الأوّل أبا للغلام والثاني للجارية ، ولكن لا يحصل الأخوّة بين الغلام والجارية ، لعدم اتّحاد الفحل .