responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 86


ويمكن الجواب بأنّه يمكن تصحيح الاستدلال من الإشكال الأوّل حتّى بناء على ما نقله الشيخ قدّس سرّه أيضا فإنّ الكلام بعد ما فرض من كونه بصدد الإطلاق من الحيثيّات الأخر يكون في قوّة أن يقال : إنّ الإرضاع متى كان بلبن الشيخ موجب للتحريم في ما بين الغلام والجارية ، من غير فرق بين غلام المرضعة أو غلام ضرّتها ولو فرض أنّ بعض العدد حصل من إحدى زوجات الشيخ والباقي من الأخرى ، فإنّه متى حصلت الأُخوّة الرضاعيّة بهذا الوجه فالأُمومة والأبوّة بطريق أولى .
نعم ، إشكال عدم الإطلاق لا محيص عنه ، وقد اعترف به شيخنا المرتضى قدّس سرّه أيضا .
بل يمكن الجواب عنه أيضا بأنّ تعليل الحكم بالإرضاع بلبن الشيخ ظاهر في كونه علَّة تامّة وأنّ استقلال المرضعة الواحدة بتمام العدد وإن كان حاصلا غير دخيل ، فإنّ التعليل بأحد الحاصلين بدون ذكر الآخر دليل عدم دخالة الآخر ، وهذا معنى ما ذكروا من أنّ العبرة بعموم العلَّة ، لا بخصوص المعلَّل ، ومنه يظهر تماميّة الاستدلال على نسخة الوسائل أيضا .
وعلى هذا يكون التعارض بين ظهور هذا التعليل في نفي الدخالة عن استقلال الأمّ الواحدة ، وبين ظهور موثّقة زياد على فرض تسليمه في دخالته ، تعارض التباين ، ويكون المرجع إطلاقات الرضاع فإنّ عنوان الأبوّة حاصلة عرفا لو اختلفت الأمّ والجدّ والفحل ، كما أنّ الأمومة حاصلة في صورة العكس ، لكنّ الظاهر عدم الخلاف في اعتبار وحدة الأمّ في هذه المسألة ، فالمستند في المسألة منحصر في ذلك .
ثمّ إنّ الشروط الثلاثة الأخيرة المعتبرة في العدد أعني : التوالي ووحدة الأمّ والفحل معتبرة في اليوم والليلة أيضا ، إلَّا أنّ التوالي في اليوم والليلة يراد به عدم

86

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست