responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 85


قال الشيخ قدّس سرّه في مقام الاستدلال : دلَّت بعموم التعليل على أنّ كلّ من أرضع بلبن الفحل سواء حصل الرضاع المعتبر من إحدى زوجاته أو من أكثر يحرم على أولاده ، انتهى موضع الحاجة .
ولكنّك خبير بعدم صحّة الاستدلال على تقدير صحّة ما نقله قدّس سرّه ، إذا لا يخلو إمّا يراد من الابن في « لابنه » خصوص ما ولدته المرضعة من الشيخ ، أو خصوص ما ولدته ضرّتها منه ، أو الأعمّ .
فعلى الأوّل لا معنى للتعليل المذكور ، فإنّ المرتضعة محرّمة على من ولدته المرضعة مطلقا ، سواء أرضعتها من لبن أب ذلك الولد ، أم من لبن زوج آخر لها ، كما هو واضح ، ولا يناط الحرمة بكونه من لبن أبي الغلام ، فلا معنى للتعليل .
وعلى الثاني كان التعليل صحيحا ، إذ الفرض تعدّد أمّ الغلام ومرضعته الجارية ، فلو تعدّد الفحل أيضا فلا وجه للحرمة ، ولكن لا يرتبط بمسألتنا ، بل هو مربوط بمسألة أخرى وهي اعتبار هذا الشرط وعدمه في الإخوّة الرضاعيّة التي هي منفكَّة عن الأمومة والأبوّة الرضاعيّتين أحيانا ، بمعنى حصولهما وعدم حصولهما .
وأيضا يمكن منع العموم ، فإنّ المفروض كون العدد بتمامه حاصلا من المرضعة الواحدة ، فالجزء الأخير للعلَّة هو الكون بلبن شيخ واحد ، فصار اللائق التعليل به ، وإلَّا فاللازم الاكتفاء بوحدة الشيخ ولو لم يتمّ العدد ، أو لم يكن في الحولين ، والحاصل : لا نظر له إلى الجهات الأخر .
نعم بناء على النسخة الموجودة من الوسائل عندي ومع الغضّ عن عدم الإطلاق من الجهات الأخر كان الاستدلال تامّا سليما عن الإشكال الأوّل ، كما هو واضح ، هذا حاصل الإيراد .

85

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست