الذي قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله » ، وصحيحة عبد اللَّه بن سنان [1] « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن لبن الفحل ؟ قال عليه السّلام : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام » حيث استدلّ بهما على اعتبار وحدة الأمّ بتقريب أنّه بعد تقييد الإرضاع فيهما بما يبلغ خمس عشرة يصيران دالَّين على اعتبار وحدة الأمّ ، ففي الاستدلال بهما أيضا نظر بملاحظة أنّ من القريب أن يكون المراد من امرأتك جنس الامرأة المضافة إليك ، فلا ينافي التعدّد ، ويكون الغرض من ذكره الاحتراز عن الأجنبيّة ولو كان من لبنك ، ومثل هذا الكلام في الصحيحة الأولى ، فإنّ من المحتمل أن يكون الكلام بصدد اعتبار وحدة الفحل والكون من نكاح صحيح ، فلا ينافي تعدّد المرأة . هذا حاصل ما ذكره الأستاذ في الخدشة على الأدلَّة المثبتة للشرط المذكور . وأمّا ما ذكر في جانب نفي اعتباره فمنه بعض الإطلاقات . ومنه عموم التعليل في مضمرة سماعة « قال : سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كلّ واحدة منهما غلاما ، فانطلقت إحدى امرأتيه ، فأرضعت جارية من عرض الناس [2] ، أينبغي له أن يتزوّج بهذه الجارية ؟ قال : لا لأنّها أرضعت بلبن الشيخ » [3] . هذا على ما في نسخة الوسائل الموجودة عندي ، وأمّا على ما نقله شيخنا المرتضى قدّس سرّه فهكذا : « أينبغي لابنه أن يتزوّج بهذه الجارية ؟ قال عليه السّلام : . إلخ » .
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 4 . [2] عرض الناس ، أي : عامّتهم . [3] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 6 .