responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 79


وأمّا سائر الأخبار مثل قوله عليه السّلام : « كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى . إلخ » [1] فهي أيضا غير صالحة للمرجعيّة إذ من المعلوم كونها بصدد الإطلاق من جهة خاصّة مع السكوت والإهمال من سائر الجهات .
إذا عرفت ما ذكرنا علمت أنّ المرجع في المقام على فرض تعارض الأخبار هي أدلَّة الإباحة أعني : * ( وأَنْكِحُوا الأَيامى . . . ) * الآية .
فنقول : نحن وإن سلَّمنا أنّ أخبار العشر جامعة لجهات الحجّيّة سندا وجهة وأنّه لا يستشمّ من أنفسها رائحة التقيّة فلا شبهة أنّ المعارض لها من الطرف الآخر النافي للنشر عن العشر موجود ، وهو موثّقة زياد بن سوقة [2] ، فإنّها صريحة في نفي النشر عن العشر المتوالي ، فتكون معارضة بنصّها مع ما دلّ على كفاية العشر المتوالي بالنصوصيّة ، وهي ثلاث روايات :
مضمون إحداها أنّه : لا يحرم من الرضاع إلَّا المجبورة أو خادم أو ظئر ثمّ يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام ، ولا يخفى أنّ قيد المجبورة لأجل إفادة التوالي فإنّه إذا كانت المرأة مجبورة ومقيّدة بإرضاع الطفل يتحقّق في حقّها التوالي الناشر ، وأمّا إذا لم تكن كذلك ، بل أرضعته اتّفاقا فلا يحصل لها الداعي إلى التوالي ، فلا طريق إلى إثبات التوالي .
ومضمون الآخرين الحكم على العشر بعدم التحريم إذا كانت متفرّقة ، وفي إحداهما وقع هذا جوابا عن السؤال عن العشر .
والإنصاف أنّ أخبار العشر في نفسها قاصرة عن الحجّيّة بملاحظة أنّ في



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث الأوّل .
[2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث الأوّل .

79

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست