المقام ، والأخرى خاصّة بالمقام . أمّا العامّة ، فلأنّ القيود الواردة على هذا الكلام حسب ما عرفت في ما مضى من جهة كثرتها يوجب وهن إرادة العموم والإطلاق من الكلام وأنّه كان في مقام أصل التشريع . وأمّا الخاصّ بالمقام فلأجل أنّك قد عرفت أنّ الرضاع يتحقّق بسببه عند العرف أيضا منزلة وعنوان شبه ما يتحقّق بالنسب ، مثلا عند الدهري والمشركين أيضا للأخت والأخ والأمّ والأب الرضاعيّين ونحوهم تحقّق وثبوت ، ويطلقون هذه العناوين على من شربوا من لبنه أو لبنها ، فلهذا يكون هذا الكلام أعني : « يحرم من الرضاع . إلخ » إشارة إلى ذلك المتفاهم العرفي والثابت المتحقّق عندهم ، فيفهمون أنّ الأخ الرضاعي محرّم كالأخ النسبي ، والأخت الرضاعيّة كالأخت النسبيّة وهكذا . ولا شبهة أنّ تحقّق العنوان محتاج إلى مقدار خاصّ ، وإلَّا فمثل الرضعة الواحدة مثلا غير موجبة لشيء أصلا ، كما أنّ الشهر مورث قطعا ، وأمّا ابتداء الحدّ فمشكوك ، فلهذا تصدّى الشرع الشريف لتعيين هذا الحدّ ، كما تصدّى لتعيين حدّ السفر الذي هو أيضا مفهوم عرفي . وعلى هذا فالشكّ الذي يتحقّق في هذا المقام من اختلاف الأخبار الواردة في تحديد أوّل الرضاع المحرّم لا يصير ذلك الكلام مرجعا فيه ، وإنّما يصلح للمرجعيّة مع الغضّ عن الكلام الأوّل في ما إذا فرغ عن تحقّق العنوان النظير للعنوان النسبي ، كما لو شكّ في اعتبار اتّحاد الفحل مع فرض اتّحاد الأمّ أو بالعكس ، أو في اعتبار كون الوطي حلالا ، فإنّ صدق العنوان في هذه المقامات عند العرف لا كلام فيه ، فيصلح للمرجعيّة .