أشهر بأيّام الحيض ، وخصوصا مع ترك الاستفصال ، مع أنّ كثيرا ما يتّفق أن يكون الوطي قبل الحيض بشهر وكان الطلاق أيضا في أواخر أوقات الطهر ، وهذا يزيد على التسعة بأكثر من شهر ، ومع ذلك قال عليه السّلام : صبرت تسعة أشهر من حين الطلاق ، يعني : أنّها إن جاءت بالولد في هذه المدّة كان انقضاء عدّتها بذلك . وأمّا ثانيا : فلأنّ التعبّد بالعدّة على ما ذكره ليس محتاجا إلى ادّعاء الزوجة ذلك ، بل ولو لم تدّع ، بل ولو قطعنا ببراءة الرحم من الولد كان محلا له ، فهذا ظاهر غاية الظهور في أنّه أيضا لأجل احتياط الولد وأنّها إن جاءت به كان به انقضاء عدّتها . ويبعّد الأوّل ، بل يوجب القطع بعدمه أنّه قال : عدّتها تسعة أشهر ، وهذا معناه الاكتفاء بهذا ، فلو كان عليها العدّة بثلاثة أشهر أخر ، لما قال ذلك أوّلا . وأمّا قوله أوّلا بالانتظار إلى تسعة أشهر فلأجل أنّ الغالب ارتفاع الشبهة بذلك لحصول القطع إمّا بالصدق وإمّا بالكذب ، فالقول الثاني تعرّض للفرد النادر وأنّه لو ادّعت مع ذلك وارتابت كان عدّتها ثلاثة أشهر أخر . هذا كلَّه مضافا إلى روايتين أخريين واردتين في أنّ أقصى الحمل هو السنة . إحداهما : رواية غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ، قال عليه السّلام : « أدنى ما يحمل المرأة لستّة أشهر وأكثر ما تحمل لسنة » [1] بناء على ما نقله في الحدائق والجواهر ، وحكي عن الوافي وإن حكي عنه أنّه قال : وفي بعض النسخ : وأكثر ما تحمل لسنتين ، بل لم ينقل في الوسائل إلَّا هذه النسخة .
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 15 .