responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 757


أشهر بأيّام الحيض ، وخصوصا مع ترك الاستفصال ، مع أنّ كثيرا ما يتّفق أن يكون الوطي قبل الحيض بشهر وكان الطلاق أيضا في أواخر أوقات الطهر ، وهذا يزيد على التسعة بأكثر من شهر ، ومع ذلك قال عليه السّلام : صبرت تسعة أشهر من حين الطلاق ، يعني : أنّها إن جاءت بالولد في هذه المدّة كان انقضاء عدّتها بذلك .
وأمّا ثانيا : فلأنّ التعبّد بالعدّة على ما ذكره ليس محتاجا إلى ادّعاء الزوجة ذلك ، بل ولو لم تدّع ، بل ولو قطعنا ببراءة الرحم من الولد كان محلا له ، فهذا ظاهر غاية الظهور في أنّه أيضا لأجل احتياط الولد وأنّها إن جاءت به كان به انقضاء عدّتها .
ويبعّد الأوّل ، بل يوجب القطع بعدمه أنّه قال : عدّتها تسعة أشهر ، وهذا معناه الاكتفاء بهذا ، فلو كان عليها العدّة بثلاثة أشهر أخر ، لما قال ذلك أوّلا .
وأمّا قوله أوّلا بالانتظار إلى تسعة أشهر فلأجل أنّ الغالب ارتفاع الشبهة بذلك لحصول القطع إمّا بالصدق وإمّا بالكذب ، فالقول الثاني تعرّض للفرد النادر وأنّه لو ادّعت مع ذلك وارتابت كان عدّتها ثلاثة أشهر أخر .
هذا كلَّه مضافا إلى روايتين أخريين واردتين في أنّ أقصى الحمل هو السنة .
إحداهما : رواية غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ، قال عليه السّلام : « أدنى ما يحمل المرأة لستّة أشهر وأكثر ما تحمل لسنة » [1] بناء على ما نقله في الحدائق والجواهر ، وحكي عن الوافي وإن حكي عنه أنّه قال : وفي بعض النسخ : وأكثر ما تحمل لسنتين ، بل لم ينقل في الوسائل إلَّا هذه النسخة .



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 15 .

757

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 757
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست