responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 756


بثلاثة أشهر ، ثمّ قد بانت منه [1] .
ومثله خبر محمّد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : قلت له : المرأة الشابّة التي تحيض مثلها يطلَّقها زوجها فيرتفع طمثها ، كم عدّتها ؟ قال : ثلاثة أشهر قلت :
فإنّها ادّعت الحبل بعد ثلاثة أشهر ، قال عليه السّلام : عدّتها تسعة أشهر ، قلت : فإنّها ادّعت الحبل بعد تسعة أشهر ، قال عليه السّلام : إنّما الحمل تسعة أشهر ، قلت : تزوّج ؟
قال عليه السّلام : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنّها ادّعت بعد ثلاثة أشهر ، قال عليه السّلام :
لا ريبة عليها تزوّج إن شاءت [2] .
وخبره الآخر عن أبي عبد اللَّه أو أبي الحسن عليهما السّلام ، قال : قلت له : رجل طلَّق امرأته فلمّا مضت ثلاثة أشهر ادّعت حبلا ، قال عليه السّلام : ينتظر بها تسعة أشهر ، قال : قلت : فإنّها ادّعت بعد ذلك حبلا ، قال عليه السّلام : هيهات هيهات إنّما يرتفع الطمث من ضربين ، إمّا حبل بيّن ، وإمّا فساد من الطمث ، ولكنّها تحتاط بثلاثة أشهر [3] .
هذه الأخبار أيضا استدلّ بها للقول بالتسعة التي مبدؤها من حين الوطي واستقرار النطفة في الرحم ، وأمّا قوله عليه السّلام بالاحتياط ثلاثة أشهر بعد التسعة فهو من باب التعبّد بالعدّة مع القطع بعدم الحمل كما هو غير عزيز .
ولكنّك خبير بعدم ظهورها في هذا المدّعى ، أمّا أوّلا فلأنّ الظاهر منها ، بل صريح ما عبّر فيه بلفظ العدّة كون مبدأ التسعة من حيث الطلاق ، وبملاحظة أنّ من شرط الطلاق أن يقع في طهر غير المواقعة يزيد المدّة من حين الوطي عن التسعة



[1] الوسائل : كتاب الطلاق ، الباب 25 من أبواب العدد ، الحديث الأوّل .
[2] الوسائل : كتاب الطلاق ، الباب 25 من أبواب العدد ، الحديث 2 .
[3] الوسائل : كتاب الطلاق ، الباب 25 من أبواب العدد ، الحديث 5 .

756

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 756
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست