responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 752


عليه ما ذكر ، بل المقصود تحقيق موضوع الفراش ، بمعنى أنّ مجرّد الزوجيّة بين الرجل والمرأة ولو لم يتحقّق فيما بينهما ما هو المرسوم بين الأزواج وزوجاتهم من المباشرة لا يصيّرها فراشا للرجل .
فإذا قيل : فلانة تحت فلان . لا يفهم منه عرفا مجرّد إيقاع عقد نكاح ولو لم يقع بينهما وطي ومواقعة أصلا ، بل كانت في تمام المدّة في بيت أبيها بدون وصوله إليها ومباشرته لها ، أو كانت منتقلة إلى بيته ولكن لم يدخل بها بعد ، بل المفهوم من الكلام هو التحتيّة والفراشيّة الفعليّة ، وأقلّ ما يتحقّق به ذلك هو الدخول بالوجه الذي ذكره العلماء رضوان اللَّه عليهم .
فمقصودهم من ذكره أنّه بدونه لا يتحقّق موضوع الفراش الذي علَّق عليه الحكم باللحوق في قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « الولد للفراش . إلخ » ، وأمّا تحقّق المنشأ لاحتمال كون الولد منه فهو أمر مفروغ عنه لا بدّ منه في كلّ قاعدة تعبّديّة مضروبة لأجل ضبط حال الجزئيّات .
فمتى جاءت المعقودة بالدوام ولدا لستّة أشهر فما فوقها إلى ما دون أقصى الحمل وتحقّق كونها فراشا للرجل واحتمل كون الولد منه إمّا بهذا الوطي أو بوطي آخر كان هذا الولد ملحقا بذلك الرجل ، ولا ينتفي عنه بنفيه إلَّا باللعان .
فاندفع بذلك الإشكال الثاني أيضا فإنّ المقصود أنّه إذا علم إجمالا أنّه وقع وطي مّا في ما بين الرجل ومرأته بحيث تحقّق في البين عنوان الفراشيّة وكان الولد محتملا حصوله من وطيه مع الوصفين فهو ملحق به ، لا أنّه لا بدّ من إحراز الوصفين أعني : عدم النقيصة عن أقلّ الحمل وعدم الزيادة على أقصاه في خصوص الوطي الذي حصل منه هذا الولد .
كما أنّك عرفت أن ليس المقصود ظاهرا كفاية ثبوت الوطي بإدخال

752

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 752
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست