responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 75


طلوع الشمس ، وإن كان اثنتان فاثنتان ، وهكذا . فبناء على هذا يعامل في الشهر أيضا هكذا ، فمع الشروع في نصف الشهر الأوّل الذي فرض ناقصا وهو أربع عشر ونصف يوم يختم إلى أربع عشر ونصف من الخامس والعشرين وإن كان كاملا .
الخامس من الشروط : أن لا يكون اللبن مخلوطا بما يخرجه عن صدق الاسم ، فإنّ الرضاع عبارة عن شرب اللبن من الثدي ، فإذا وضع في فم الصبيّ مثل الدقيق ثمّ وضع الثدي في فمه بحيث صار اللبن في فمه مع الدقيق مخلوطا وخرج عن اسم اللبنيّة فلا نشر .
إن قلت : المعيار صدق الرضاع وهو شرب اللبن بالامتصاص ، وقد يكون نفس الشيء غير صادق ومع ذلك يصدق شربه ، مثل شرب الشاي فإنّ الموجود ماء ولون الشاي ، وهكذا شرب السمّ يصدق على شرب ماء صبّ فيه سمّ قليل ، فلم لا يجوز أن يكون مقامنا من قبيل ذلك ؟
قلت : نعم يصدق شرب الشاي والسمّ في ما ذكرت مع عدم صدق نفس الشاي والسمّ ، ولكن هذا بواسطة تعارف شربهما هكذا ، فالتعارف أوجب ظهور كلمة الشرب المضاف إليهما إلى المتعارف المعهود ، وهذا بخلاف المقام ، فإنّه لا يتعارف في شرب اللبن جعل شيء فيه ، بل المتعارف شربه خالصا .
السادس : التقدير بأحد الأمور الآتية ، فلا يكفي مسمّى الرضعة ، والأخبار بهذا المعنى متواترة ظاهرا ، نعم في تعيين الحدّ الذي يعتبر بلوغه وقع الاختلاف فيها .
ففي بعضها : « لا يحرم من الرضاع إلَّا ما أنبت اللحم وشدّ العظم » [1] .



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2 .

75

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست