وفي آخر : « لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات » [1] . والكلام هنا تارة في أنّ هنا حدّا واحدا ، أو كلّ ممّا ذكر حدّ برأسه ؟ وأخرى في وجه الجمع بين اختلاف أحاديث الباب من حيث اشتمال بعضها على خمس عشرة رضعة ، وآخر على عشر رضعات . أمّا الأوّل فالظاهر أنّ الحدّ واحد وهو إنبات اللحم وشدّ العظم ، والآخران أمارتان عليه . ويتفرّع على ذلك أنّه لو علمنا بتخلَّف الخمس عشرة أو رضاع اليوم والليلة عن الإنبات والشدّ المذكورين فلا تأثير ، كما إذا رضع ثمّ خرج من حلقه بالقيء أو من دبره بالإسهال ولا يستقرّ في بطنه حتى يحصل الإنبات ، أو استقرّ ولكن علم أنّه إنّما صار بدلا لما تحلَّل ولم ينبت لحما زائدا ، بناء على أنّ المراد بالإنبات ذلك . وعلى كلّ حال موضع استفادة ما ذكرنا من الروايات أمران : الأوّل : صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد اللَّه « قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال عليه السّلام : ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال عليه السّلام : لا ، لأنّه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات » [2] فإنّه ظاهر في أنّ المعيار منحصر في الإنبات والشدّ ، والعدد إنّما يعتبر من جهة إيصاله إليه ، فكلّ عدد لم يوصل إليه فهو غير مفيد ، وهكذا الزمان . الثاني : ملاحظة الجمع بين الحصرين المتقدّمين ، أعني : قولهم عليهم السّلام :
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 14 . [2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2 .