responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 745


عدم التعدّي والنشوز شرط في وجوب النفقة ، أو نقول : إنّ النشوز مانع ، فلا يترتّب عليه فائدة .
ثمّ أنّه يظهر من كلمات العلماء تسلَّم مطلب وهو أنّ لعدم النشوز مدخليّة في النفقة إمّا بطريق الشرطيّة ، وإمّا بنحو المانعيّة ، ومع ذلك بينهم خلاف في أنّه هل يثبت النفقة بالعقد أو به وبالتمكين ، فيتوهّم في بادي النظر بين هذين تهافت .
ويمكن أن يقال وإن لم يساعد عليه كلماتهم : إنّ نظرهم في الخلاف المزبور إلى أنّ الأدلَّة الواردة في باب حقوق الزوج على الزوجة أو حقوق الزوجة على الزوج كلَّها بحسب الانصراف مختصّة بالزوجة الواردة في فراش الزوج والداخلة تحت تصرّفه مع قابليّة التمتّع والاستمتاع في ما بينهما .
ألا ترى أنّ قوله في عداد الحقوق : وأن لا تخرج من بيتها إلَّا بإذنه ، وأن تتطيّب بأطيب طيبها ، وتلبس أحسن ثيابها ، وتتزيّن بأحسن زينتها ، لا يفهم منها المرأة الكائنة في بيت أبيها الغير الداخلة بعد على من خطبها وعقدها .
وكذلك ما ورد في جانب الزوج من حقوق الزوجة المتبادر منها المرأة التي لها معاشرة مع الزوج ، فتخرج على هذه المخطوبة المعقودة في بيت أهلها ، وكذا الزوجان الصغيران ، وكذا ما إذا كان أحدهما صغيرا .
وحينئذ فمقصود القائلين بأنّ السبب ليس هو مجرّد العقد أنّه علاوة عليه يحتاج إلى الدخول في الفراش والبكارة ، فحينئذ تقع موردا للنفقة ، ويجري فيها الكلام في مسقطيّة النشوز أو شرطيّة عدمه .
ومقصود القائل الآخر أنّ للأدلَّة إطلاقا من هذه الجهات ، فالحكم معلَّق في الجانبين على مجرّد تحقّق الزوجيّة الحاصلة بنفس العقد ، غاية الأمر مع اشتراط عدم النشوز أو مسقطيّة وجوده .

745

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 745
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست