responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 746


وعلى هذا الذي ذكرنا يصحّ الفروع التي فرّعوها .
منها : عدم وجوب النفقة في الصغيرة والصغير ، وفي المخطوبة في بيت أهلها .
ويظهر الفرق بينهما وبين الرتقاء والقرناء والحائض والمسافرة سفرا واجبا مضيّقا ، والمريضة التي تضرّ المواقعة بحالها ، وكلّ معذورة بعذر شرعي مانع عن الاستمتاع ، فإنّ كلّ هذه داخلة في مدلول أخبار النفقة مع عدم تحقّق النشوز الذي هو التعدّي عن الحقّ الواجب الشرعي فيهنّ ، فلا وجه لعدم وجوب نفقتهنّ ، بخلاف الأوليين ، حيث إنّهما غير مشمولين للأدلَّة المثبتة للنفقة رأسا .
ومن هنا يظهر الحال في مورد النزاع ، فلو ادّعى الزوج عدم تحقّق العنوان المنصرف إليه في حقّ الزوجة فالأصل معه ، ولو اتّفقا على تحقّقه واختلفا في تحقّق النشوز وعدمه فالأصل معها .
ثمّ إنّك عرفت أنّ العذر الشرعي المانع عن الاستمتاع غير قادح في استحقاقها النفقة ، فاعلم أنّ منه ابتلائها بواجب مضيّق مزاحم مع إجابة الزوج ، فإنّه لا حقّ للزوج و « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » فيكون امتناعها حينئذ جائزا ، وأمّا الواجب الموسّع فحيث إنّ الموسّع غير مزاحم للمضيّق فلا محالة كان عليها الإجابة وتأخير الموسّع إلى آخر وقتها .
وأمّا المستحبّات فهي على صنفين :
أحدهما : ما كان بعنوانه مشروطا بإذن الزوج وهو الصوم ، إذ قد وقع في خبرين ذكره في عداد الحقوق ، وفي واحد منهما قد ذكر معه الحقوق الواجبة ، والظاهر منه أنّ الإذن محتاج إليه في جواز صومها ولو لم يكن مزاحما لحقّ استمتاعه ، كما قلنا في عدم الخروج من بيتها ، فإنّ كون قرار المرأة في البيت وعدمه تحت نظر الزوج ، وكذلك صومها جعل حقّا للزوج .

746

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 746
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست