بعنوان الزوجيّة . فإن كان الحقّ مطلقا أي : غير مشروط بسبق مطالبة وأمر من الزوج - كما في عدم الخروج إلَّا بإذنه - كان التعدّي غير ملازم لصدق عنوان مخالفة الزوج ، والوفاء غير ملازم لعنوان إطاعته . وإن كان الحقّ مشروطا بصورة إرادة الزوج - كما في حقّ الاستمتاع ، فإنّه قد علَّق في الأخبار على إرادته ، بمعنى أنّه متى أراد وكانت خالية عن العذر وجب عليها الإطاعة - فالإطاعة حينئذ يكون بما هي موردا لحقّ للزوج ووفاء بحقّه واجبا ، والمخالفة بما هي تعدّيا عن حقّه الواجب شرعا نشوزا ، فليس لإطاعته ومعصيته بما هما هما موضوعيّة في تحقّق عنواني النشوز وعدمه . وقوله في النبوي صلَّى اللَّه عليه وآله : « وأطعنكم » مبنيّ على الغالب في حقوق الزوج على الزوجة من كونها معلَّقة على إرادته وأمره ، لا أنّ المقصود أنّ لعنوان إطاعته موضوعيّة ، فالحاصل المستفاد من هذا النبويّ الشريف أنّ كلّ شيء يصدق عليه عنوان التخلَّف عن الحقّ الواجب للزوج على الزوجة فهو كما أنّه نشوز وموجب لجواز الهجر والضرب ، كذلك هو مسقط للنفقة . وأمّا تعيين مصداق هذا المعنى وأنّه أيّ شيء مصداق وأيّ شيء ليس به فمحتاج إلى مراجعة أخبار تعداد الحقوق . فإن كان من جملة الحقوق المجعولة بطريق الوجوب عرضها نفسها في كلّ غدوة وعشيّة وإظهارها له الحضور قولا ، كان تركه أيضا موجبا لسقوط النفقة . وأمّا إن لم يفهم من ذكره في بعض الأخبار إلَّا مرتبة الكمال والاستحباب دون الوجوب فالمتّبع مطلقات وجوب النفقة . ثمّ بعد استفادة المطلب من الخبرين فلا مشاحّة في مقام التعبير في أن نقول