وكسوتهنّ بالمعروف » [1] . والمستفاد من الخبر الأوّل بانضمامه إلى ذكر هذا المطلب أعني : عدم الخروج من بيتها بغير إذنه في أخبار الحقوق ، أنّ تعدّي الزوجة عن هذا الحقّ هو المسقط لنفقتها . وحينئذ فيمكن رفع الإجمال عن هذا الخبر لو كان بواسطة ذلك الخبر الوارد في الحقوق ، أعني : أنّا لو شككنا في هذا الخبر أنّ المراد بقوله : بغير إذنه ، نظير ما ربّما يتعارف في تعبيره عند أهل العرف من إرادة الكراهة والمنع ، أو ما هو المراد منه لغة الذي هو أعمّ من عدم التفات الزوج ، أو التفاته وتردّده ، نتشبّث بذيل ذلك الخبر في رفع هذا الشكّ . فإنّ الظاهر في خبر ذكر ذلك من الحقوق هو إرادة الثاني ، لأنّه أنسب بمقام الحقّ ، كما هو الظاهر من قوله : وأن لا تصوم تطوّعا إلَّا بإذنه ، فكأنّه نوع احترام لاحظه الشارع للزوج بأن لا تصدر زوجته في هذين إلَّا بإذنه . وعلى هذا فيتحقّق التعدّي عن الحقّ الواجب بصرف الخروج ولو بلا سبق منع من الزوج ، فيتحقّق النشوز حينئذ ولو لم يصدق مخالفة الزوج . الإطاعة والمعصية لا موضوعيّة لهما وأمّا الخبر الثاني فالمستفاد منه أنّ الذي يوجب الإذن في الهجر عن الزوجات في المضاجع والضرب لهنّ هو المسقط أيضا للنفقة ، وهو الذي عبّر عنه في الآية بمطلق النشوز ، وهو مطلق التعدّي عن الحقّ الواجب للزوج على الزوجة
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 6 من أبواب النفقات ، الحديث 2 .