حقوقه ، وإنّما لها رفع الأمر إلى الحاكم . فالمطلب الثاني مطابق للقاعدة ، وأمّا المطلب الأوّل فهو خلاف إطلاقات تشريع حقّ النفقة للزوجة ، فإنّها مطلقة للممكَّنة والناشزة . إلَّا أنّه قام الإجماع على السقوط عن الناشزة ، وإنّما وقع الخلاف في اشتراط مطلب زائد ، فإنّ التمكين عبارة عن حالة الحضور في مقام إرادة الزوج للاستمتاع ، وكذا في مقام أداء سائر الحقوق الواجبة الشرعيّة ، والنشوز عبارة عن الامتناع عن ذلك ، فهل يكفي مجرّد تحقّق التمكين ، أو لا بدّ من وجود لفظ دالّ عليه في كلّ غدوة وعشيّة ، مثل قولها : سلَّمت نفسي إليك ؟ وكذا وقع الخلاف في أنّ التمكين شرط ، أو أنّ النشوز مانع ، واللازم هو الرجوع إلى الدليل اللفظي الذي هو المدرك في الباب ، فالمتّبع ما يستفاد منه فنقول : الذي عثرنا عليه في هذا الباب خبران لم يذكر غيرهما في الوسائل في باب عقده لسقوط النفقة بالنشوز . أحدهما : ما رواه بإسناده عن المشايخ الثلاثة رضوان اللَّه عليهم بإسنادهم إلى السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع » [1] . والثاني : ما رواه عن الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال في خطبة الوداع : « إنّ لنسائكم عليكم حقّا ولكم عليهنّ حقّا ، حقّكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم ولا يدخلنّ بيوتكم أحدا تكرهونه إلَّا بإذنكم وأن لا يأتين بفاحشة ، فإن فعلن فإنّ اللَّه قد أذن لكم أن تعظوهن وتهجروهنّ في المضاجع وتضربوهنّ ضربا غير مبرّح ، فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهنّ
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 19 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 4 .