لا يوجب صيرورتها كالمعلَّقة ، وإنّما الموجب له هو الميل الموجب لترتيب الأثر ، بمعنى أن يكون تمام مبيته ونفقته ومعاملات زوجيّته مع إحداهما دون الأخرى ، فالآية صريحة على أنّ إكمال هذا المعنى بحيث لا تفضيل بينهنّ أصلا غير واجب ، كما أنّ الإخلال به رأسا الذي فيه التضييع للحقّ الواجب حرام ، فيتّحد مضمونها مع الروايات . نعم يستفاد من الآية علاوة على الروايات استحباب التسوية لأنّه المتبادر من قوله : * ( ولَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ ولَوْ حَرَصْتُمْ ) * . ومن هنا يظهر وجه الجمع بين هذه الآية والروايات المذكورة وبين النبوي المرويّ في عقاب الأعمال أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة مغلولا مائلا شقّه حتّى يدخل النار » [1] . فإنّه يتعيّن بملاحظة الآية الشريفة حمل هذا النبويّ الشريف على الميل الكلَّي الموجب لصيرورة الأخرى كالمعلَّقة ، ولعلَّه يشهد بإرادة هذا قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « مائلا شقّه » لأنّه كان ينصف ميله إلى إحدى المرأتين مطيعا وبالنصف عاصيا ، فيكون بشقّه مائلا إلى النار لا بكلَّه . ثمّ بعد صراحة الأدلَّة فيما ذكرنا واستفادة الاستحباب في التسوية لا يبقى شهادة في عمل النبي والأئمة عليهم السّلام على الوجوب ، بل كان النكتة فيه هو الاستحباب ، كما استفيد من الآية ، هذا . ولكن هنا رواية ربما ينافي بظاهرها لما ادّعينا من صراحة الآية الشريفة في الميل العملي الخارجي دون خصوص القلبي المنفكّ عن الجوارحي .
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 4 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الحديث الأوّل .