responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 735


وبزيادة النفقة عوض المبيت عند الضرّة ، وبغير ذلك من كلّ أمر يوجب طيب نفس كلّ من المرأتين ، فلو كنّا وهذه الأوامر ما كان لنا دليل على القسم .
فالعمدة هو النظر في الأخبار المتقدّمة الدالَّة على المطلب .
فنقول : لا يستفاد منها أزيد من ثبوت حقّ ليلة من أربع ليال لكلّ امرأة إمّا ابتداء أو بعد الشروع بالنسبة إلى الباقيات ، فلا بدّ من عدم مزاحمة الحقّ المذكور ، فليس لصاحب الأربع نسوة غير القمسة ليلة ليلة إلَّا برضا صاحبة الليلة ، وكذا ليس لصاحب الثلاث نسوة إعطاء ثلاث ليال لواحدة إذ هو موجب لتضييع حقّ إحدى الأخريين إلَّا برضاها ، وكذا ليس لصاحب الاثنين إعطاء الأربع لواحدة لما ذكر ، نعم له أن يعطي اثنتين ، بل ثلاث ليال من واحدة والرابعة للأخرى .
الأمر الثالث - في كيفية الجمع بين جواز التفضيل ووجوب العدل :
قد عرفت صراحة النصوص في جواز تفضيل من له مرأتان إحداهما أحبّ ، تلك الأحبّ على صاحبتها بما عنده من الليلتين الباقيتين ، وكذلك يدلّ بالنصوصيّة على الجواز قوله تعالى في سورة النساء : * ( ولَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ ولَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ ) * [1] . فإنّ صريحها : أنّكم لا تقدرون على التسوية والتعديل بين الزوجات في جميع الأمور بحيث لا يبقى مزيّة لإحداهما على الأخرى أصلا ولو حرصتم على ذلك ، وحينئذ فلا تميلوا إلى واحدة منهنّ كلّ الميل .
والمراد بقرينة قوله : * ( فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ ) * أي كالمرأة التي ليست بذات بعل ولا بأيّم ترتيب أثر الميل ، لا نفس الميل القلبي ولو لم يرتّب عليه الأثر فإنّه بمجرّده



[1] سورة النساء : الآية 129 .

735

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 735
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست