اللَّه عزّ وجلّ : * ( وإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) * فقال عليه السّلام : « هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إنّي أريد أن أطلَّقك ، فتقول له : لا تفعل ، إنّي أكره أن يشمت بي ، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت ، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ودعني على حالتي ، فهو قوله تعالى : * ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً ) * وهذا هو الصلح » [1] . ومنها أخبار أخر مذكورة في الوسائل ، من أراد فليراجعه . الأمر الثاني - هل يجوز لصاحب الأربع أن يقسم بينهنّ ليلة ليلة أو لا ؟ على كلّ من التقديرين أعني : سواء قلنا بثبوت حقّ القسم بالعقد والتمكين أو توقّفه على الاختيار والشروع فهل يجوز بأزيد من ليلة ليلة ، بأن يقسّم صاحب الأربع زوجات بينهنّ ليلتين ليلتين ، أو ثلاث ثلاث ، أو . رع أربع وهكذا ، وكذلك صاحب الثلاث والاثنين ، أو يتعيّن أن يكون القسم الواجب بخصوص ليلة ليلة لا أزيد ؟ قد علَّلوا كلا من الطرفين بعلل عليلة ، مثل تعليلهم الجواز بأنّه مقتضى إطلاق أوامر العشرة بالمعروف وأوامر العدل ، وربما كان ذلك أصلح بحالهما ، خصوصا مع تباعد أمكنتهنّ ، وتعليل العدم بأنّه في معرض تضييع حقّ المرأة المتأخّرة لأنّ في التأخير آفات . إذ في الأوّل أنّه كيف يمكن فهم أصل حكم القسم فضلا عن كيفيّته من الأوامر المذكورة إذ ليس مقتضى العدل مخصوصا بالمبيت ، بل يحصل بالكون النهاري
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الحديث الأوّل .