عليّا صلوات اللَّه عليهم قال : « للرجل أن يتزوّج أربعا ، فإن لم يتزوّج غير واحدة فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال ، وله أن يفعل في الثلاث ما أحبّ ممّا أحلَّه اللَّه » [1] . وهذا صريح حيث حكم بالقسم في الامرأة الواحدة وهو لا يتمّ إلَّا مع إطلاق الحقّ إذ لا يتصوّر الحقّ مع الوحدة على القول بالاشتراط بالشروع والاختيار كما هو واضح . ويدلّ أيضا ما في الوسائل عن ثقة الإسلام قدّس سرّه عن الحسين بن محمّد ، عن معلَّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوّج أخرى ، كم يجعل للتي يدخل بها ؟ قال عليه السّلام : « ثلاثة أيّام ، ثمّ يقسّم » [2] فإنّ قوله عليه السّلام : ثمّ يقسّم مطلق دالّ على وجوب القسمة بدون شرط . ويدلّ أيضا عدّة أخبار وردت في تفسير قوله تعالى في سورة النساء : * ( وإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً والصُّلْحُ خَيْرٌ ) * [3] . فمن جملتها ما تقدّم من رواية زرارة عن أبي جعفر عليهما السّلام . ومنها : حسنة الحلبي بابن هاشم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن قول
[1] مستدرك الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 1 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الحديث الأوّل . [2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 2 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الحديث 4 . [3] سورة النساء : الآية 128 .