ويؤيّدها ، بل يدلّ على ما دلَّت عليه من ثبوت حقّ القسمة للزوجات على نحو الإطلاق لا الاشتراط ، ما رواه في الوسائل عن الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام في حديث : « من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنّه إن تزوّج امرأة فخافت منه نشوزا وخافت أن يتزوّج عليها أو يطلَّقها فصالحت من حقّها على شيء من نفقتها أو قسمتها ، فإنّ ذلك جائز لا بأس به » [1] . حيث أردف القسمة مع النفقة ، فكما أنّها حقّ مطلق ثابت مع الوحدة والتعدّد فكذلك القسمة . ومثله ما رواه فيه عن شيخ الطائفة بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن رجل له امرأتان ، فقالت إحداهما : ليلتي ويومي لك ، يوما أو شهرا أو ما كان ، أيجوز ذلك ؟ قال عليه السّلام : « إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس » [2] . حيث جوّز المصالحة على حقّها في شهر ، وهذا يدلّ على إطلاق حقّها وفعليّته إذ لو كان تعليقيّا على الشروع فكانت قد صالحت على ما ليس لها فعلا ، وإنّما سيتحقّق عقيب فعل يحتمل حصوله ويحتمل عدمه . ويدلّ على إطلاق الحقّ بالصراحة ما رواه العلَّامة النوري قدّس سرّه في مستدركه عن دعائم الإسلام أنّه قال : روينا عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام عن أبيه عن آبائه أنّ
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الحديث 7 . [2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 6 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الحديث 2 .