responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 731

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 788)


زوجيّتهنّ ، لكن مع اشتراط أن يكون الأمر في النفقة والقسمة بيده صلَّى اللَّه عليه وآله يفعل فيهما بحسب ما يقتضيه نظره لا يكون لإحدى منهنّ عليه صلَّى اللَّه عليه وآله اعتراض ، فصالحهنّ على ذلك ، فقبلن منه صلَّى اللَّه عليه وآله ، فيظهر منه أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله بواسطة المصالحة والقرار أسقط حقّ قسمهنّ [1] .
وأمّا اعتزاله صلَّى اللَّه عليه وآله قبل هذه المصالحة فأرباب القول بالحقّ المعلَّق بالشروع يقولون : إنّه صدر منه صلَّى اللَّه عليه وآله بعد تمام الدور ، فللقائل بالحقّ الابتدائي أن يقول : إنّه كان هناك مصلحة كان مراعاتها أهمّ من مراعاة حقوق الزوجات ، ولا كلام مع وجود المزاحم الأهمّ في جواز الترك .
وبالجملة ، ففي كلام المجمع الذي هو بمنزلة الرواية ظهور تامّ في كون القسمة واجبة عليه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وإنّما سقط عنه بالصلح والقرار معهنّ .
وأمّا الخبر الأخير فلا محيص عن حمله على الرجحان والاستحباب إذ العدل في النفس يشمل الميل القلبي أيضا ولا يجب العدل فيه قطعا ، فهذا قرينة على كونه بمقام الرجحان ، ولا ينافي الإيعاد بالنار لوجود مثله في المستحبّات .
وحاصل الكلام من أوّل البحث إلى هنا أنّ ظهور عدّة أخبار مشتملة على تعليل جواز التفضيل لذي المرأتين اللتين إحداهما أحبّ إليه من الأخرى بجواز تزويج الأربع والاستشهاد به على أنّ الحقّ الواجب للمرأة على الزوج إنّما واحدة من أربع ليال - فلا ينافيه تفضيل مرأة واحدة بليلتين ، بل ثلاث ليال ، لبقاء ليلة واحدة للمرأة الأخرى الغير المحبوبة - في غاية القوّة ، بحيث لا يعارضها شيء ممّا توهّم معارضتها له ممّا ذكر .



[1] مجمع البيان 4 : 366 .

731

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 731
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست