responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 728


ولا يخفى أنّ جواز تزويج الأربع لا يفهم منه جواز التفضيل ولا عدمه ، وذلك لأنّ من الجائز أن يجوز تزويج الأربع ومع ذلك لم يجز تفضيل البعض على البعض .
وهذا بخلاف ما إذا كان هناك حقّ مطلق للزوجة على الزوج متعلَّق بالمبيت ، فإنّ جواز تزويج الأربع أوضح دليل وأصدق شاهد على تعيين مقدار هذا الحقّ وأنّه في كلّ أربع ليال ليلة إذ لو كان أزيد من هذا لكان في تجويز الأربع تضييع لحقّ بعض الأربع ، فهذا أوّل دليل على أنّ الزوج مالك لليلتين من أربع ليال إذا كان متزوّجا بزوجتين ، فإذا كان مالكا لليلتين فله الخيار في وضعهما أينما شاء ، ومالك لليلة واحدة إذا كان متزوّجا بثلاث ، ولثلاث إذا كان متزوّجا بواحدة .
هذا مضافا إلى أنّ المفروض في الرواية هو عدم الشروع ، وإنّما وقع السؤال عن رجل له مرأتان وإحداهما أحبّ إليه من الأخرى ، ففي هذا المورد أجاب عليه السّلام بأنّ للمرأة الغير الأحبّ ليلة ، فيبقى ثلاث ليال ، فله صرف جميعها للمرأة الأحبّ ، وظاهره ثبوت الحقّ المطلق لكلّ مرأة بالنسبة إلى ليلة واحدة ، لا المشروط بالشروع ، فكأنّه كان المحتمل في ذهن السائل أنّ حقّ المرأة الغير الأحبّ يصير ضائعا بسبب التفضيل ، فأجاب عليه السّلام : إنّما لها ليلة واحدة لا أزيد ، فيجوز له أن يقيم مع الأحبّ ثلاث ليال بدون تضييع في البين أصلا .
والحاصل أنّ ظهور الرواية من جهة التعليل ومن جهة إطلاق الاختصاص المستفاد منها ومن اللام في بعض الروايات الأخر في ثبوت الحقّ الابتدائي لعلَّه غير قابل للإنكار .
نعم يبقى التكلَّم في معارضاته .
منها : أخبار حصر حقّ الزوجة في أشياء ليس منها حقّ القسم ، بل ولا حقّ الوطي في كلّ أربعة أشهر ، وعمومها بأواسطه التأكَّد بالقسم في بعضها وقول المرأة

728

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 728
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست