للمرأة الأخرى بعد الشروع في المبيت عند واحدة . وقد ادّعى شيخنا الأستاد دام ظلَّه إمكان استفادته من التعليل الواقع في خبر الحسن بن زياد قال : سألته عن الرجل يكون له المرأتان وإحداهما أحبّ إليه من الأخرى ، إله أن يفضلها بشيء ؟ قال عليه السّلام : « نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة لأنّ له أن يتزوّج أربع نسوة ، فليلتاه يجعلهما حيث يشاء » قلت : فيكون عنده المرأة فيتزوّج جارية بكرا ؟ قال عليه السّلام : « فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال ، وللرجل أن يفضل نساءه بعضهنّ على بعض ما لم تكن أربعا » [1] . فإنّه عليه السّلام قد علَّل جواز التفضيل بجواز تزويج الأربع ، وهو لا يصحّ علَّة إلَّا بعد مفروغيّة مطلب وهو أنّ للزوجة على الزوج المبيت في الليل فإنّه إذا انضمّ إلى هذا الأمر المفروغ جواز تزويج الأربع يعلم منهما أنّ الحقّ الثابت للزوجة إنّما هو المبيت في ليلة من أربع ليال ، فإذا كان حقّها من الأربع ليلة واحدة فكانت لذي المرأتين ليلتان ، فهو فيهما بالخيار ، فكما يجوز أن يبيتهما في المساجد وعند رفقائه ، يجوز عند واحد من المرأتين . إن قلت : بل يناسب التعليل على القول الآخر أيضا - أعني حدوث الحقّ بعد الشروع بالمبيت لواحدة - فإنّه يعلم أيضا أنّ الحقّ الثابت بعد الشروع إنّما هو ليلة من أربع ليال بدليل جواز تزويج الأربع . قلت : إن كان الحقّ غير ثابت من الابتداء وإنّما يثبت بعد الشروع والاختيار فلا شكّ أنّ المرأة الأولى لا حقّ لها ، وإنّما يثبت للأخرى بملاحظة العدل والمساواة بينهما .
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 1 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الحديث 2 .