responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 724


العقلاء على أصل الصحّة محرزا لو لم نقل أنّ عدمه محرز .
ألا ترى أنّك لو رأيت أحدا مشغولا بصلاة القضاء ولكن شككت أنّه يفعل القضاء الاحتياطي أو الجزمي فليس هنا أصل يعيّن الثاني ، بخلاف ما إذا شككت في بطلان صلاته من جهة اختلال بعض الأجزاء أو الشرائط ، فإنّك تبني على صحّة عمله من هذه الجهة بخلاف الجهة الأولى .
وإذن فلم نجد أصلا موافقا للزوجة كما ذكروه ، وعلى تقدير صحّة ما قالوه فهنا احتمالات في استحقاق المهر :
أحدها : أن يكون المهران بتمامهما مستحقّين لها بأن حصل الدخول عقيب كلّ من التزويجين .
ثانيها : أن لا يكون شيء منهما مستحقّا لها بأن يكون تحقّق الفراق بينهما في كلّ من التزويجين بسبب الفسخ بالعيب قبل الدخول .
ثالثها : أن يكون المستحقّ مهرا واحدا ، نصفا من هذا ، ونصفا من ذاك بأن تحقّق الطلاق قبل الدخول عقيب كلّ منهما .
ورابعها : أن يكون مهرا ونصفا ، بأن يكون الطلاق قبل الدخول متحقّقا عقيب واحد دون آخر .
خامسها : أن يكون نصف مهر فقط ، بأن يكون الطلاق قبل الدخول متحقّقا عقيب واحد والفسخ بأحد العيوب عقيب آخر .
ولا شكّ أنّه بناء على المختار من ملكيّة تمام المهر بالعقد يكون مقتضى الأصل هو الاحتمال الأوّل لأصالة عدم تحقّق المزيل للكلّ أو النصف ، وإنّما الثابت مطلق الفراق ، والعامّ لا يدلّ على الخاصّ ، فمن الممكن أن لا يكون بالطلاق قبل الدخول ولا بالفسخ قبله ، هذا كلَّه مع سكوته .

724

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 724
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست