responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 716


أصل استحقاق المقدار ونفاه الزوج ، فإنّ البراءة جارية في مصبّ الدعوى .
ومنها : لو ادّعت المقدار من جهة التسمية ونفى الزوج أصلها ، فحينئذ لا إشكال في تقديم قول الزوج لأنّ الأصل عدم التسمية ، إلَّا أنّه يشكل الحال في أنّ الحاكم بماذا يحكم للزوجة فإنّه إذا حلف الزوج بنفي التسمية فمقتضى ذلك مع فرض وقوع الدخول هو مهر المثل ، فإنّ كان هو والمقدار الذي تدّعيه الزوجة تسمية متوافقين مقدارا ، بأن كان مدّعى الزوجة ألف دينار وكان هذا المقدار أيضا مهر أمثالها فلا كلام ، وإنّما الكلام فيما إذا كانا متخالفي الجنس ، كأن كان مدّعاها من جنس الحنطة مثلا ، فحينئذ كيف يحكم بثبوت الألف دينار الذي هو مهر أمثالها مع أنّها معترفة بعدم استحقاقها إيّاه ؟
إلَّا أن يقال : إنّ للحاكم أن يدفع هذا المقدار من مال الزوج إلى الزوجة لأنّه إمّا نفس حقّها إن لم تكن تسمية ، وإمّا أنّ لها المقاصّة إن كان قيمة الحنطة التي تدّعيها مطابقة مع هذا المقدار .
ومنها : أنّه يجري ما ذكرنا في اختلاف الزوجين في اختلاف ورثة الزوجة مع الزوج أيضا ، وأمّا لو وقع الاختلاف بين الزوجة أو ورثتها وبين ورثة الزوج ، فحينئذ لا كلام في تقديم قول ورثة الزوج بناء على ما أسلفنا من احتمال التهاتر بالمعنى الذي سبق .
وأمّا على الاحتمال الآخر الذي قلنا إنّ معه يحصل القطع بأصل اشتغال الزوج مع أصالة عدم الإبراء والدفع فلا يخفى أنّه لا مجرى لأصالة بقاء الدين ها هنا ، بل في كلّ مقام علم بدين على الميّت في زمان حياته ويحتمل أداؤه أو إبراؤه ، فلا يكون قول المدّعي لذلك الدين مطابقا للأصل ، وذلك لأنّ الأصل في هذا المقام مثبت لأنّ بناؤه أنّ المدّعي للدين على الميّت إنّما يتوجّه دعواه على التركة بملاحظة أنّها حينئذ

716

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 716
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست