responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 715


مصبّ الدعوى على تقدير مع الزوج في جميع الثلاث صوره ، وفي تقدير آخر يكون كذلك بالأخرة في صورتين منها ، أعني : ما إذا أنكر الزوج المهر رأسا ، سواء أطلقت الزوجة دعواها أم قدّرتها بشيء .
وأمّا إذا أقرّ الزوج بمقدار في جواب دعواها أصل المهر كما هي الصورة الثالثة فعلى التقدير الآخر يكون الأصل أيضا مع الزوج إن رجع النزاع إلى الزائد والناقص ، بمعنى أنّه لو استفسرت الزوجة قدّرته مثلا بألف والزوج بدرهم فإنّ الأصل مع الزوج كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى في المسألة الآتية .
وأمّا إن رجع إلى المتباينين بأن تجيبه الزوجة عند قوله : نعم لك درهم : بل مهري مائة منّ من حنطة ، فحينئذ لا وجه لتقديم قول الزوج على ما يقتضيه إطلاق كلام المحقّق أعلى اللَّه مقامه في الشرائع فإنّه قدّس سرّه قال : ولا إشكال ( يعني في تقديم قول الزوج للبراءة الأصليّة ) لو قدّر المهر ولو بأرزة واحدة ، لأنّ الاحتمال متحقّق والزيادة غير معلومة . انتهى .
ومقتضى القاعدة في هذه الصورة هو التحالف إن لم ترض الزوجة بقبول ما يقرّ به الزوج بعنوان التقاص ، فإنّها بزعمها مستحقّة عليه حقّا لا يمكن لها إثباته ، فتصير موضوعا لجواز التقاصّ فللحاكم دفعه إليها للقطع بأنّه إمّا نفس حقّها ، وإمّا تأخذه بعنوان التقاصّ .
بقي في المقام أمور ينبغي التنبيه عليها :
منها : أنّه يستثني من صورة تقدير الزوجة ونفي الزوج ما إذا ادّعت استحقاق المقدار من جهة مهر المثل ، فإنّه حينئذ يكون القول قولها لأنّ مصبّ الدعوى حينئذ ذكر السبب وهو الدخول مع عدم التسمية ، وقد عرفت أنّ ذلك مطابق للأصل ، وإنّما ذكرنا تقديم قول الزوج فيما إذا أهملت ذكر السبب وإنّما ادّعت

715

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 715
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست